الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٤٥
من ذلك صعر ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمأة دينار وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مأة دينار فإن عثم فديته ألف دينار وفي الأضلاع فيها خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنى عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار فإن صدع الورك فديته مأة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مأة وخمس وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار وان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ودية موضحة الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينار فإن كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون
(١٤٥)
مفاتيح البحث: دية النفس (2)، الدية (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست