هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وأفتى (ع) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ان له يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربعة مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ويوثق (وثق خ د) منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبيت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك فيضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد فإنه يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه وقضى علي (ع) في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وإن كان دون ذلك فبحسابه وقضى علي (ع) في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين ماءتا دينار وخمسون دينارا فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك فإن قطعت روثة الانف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية وان أنفذت فيه نافذه لا تنسد بسهم أو برمح ديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا
(١٣٩)