الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٣٧
عليه السلم يأمر عماله بذلك قال أفتى (ع) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فجعل فريضة الدية ستة اجزاء وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض وجعل عليه السلم دية الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينار أو هو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين (ع) عشرين دينار الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينار أو ذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينار إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضم مأة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك وإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ثم تسقط (ولم تسقط خ د) ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا وجعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة الكاملة وأفتى في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر السمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست