معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٧٣
: كل ما يتطهر به من ماء وغيره.
: الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، أي هو الذي يرفع الحدث، ويزيل النجاسة.
(الطهور) فعل الطهارة. (انظر: طهارة) (الطهوران) الماء والتراب (أو ما يصح به التيمم). (انظر: تيمم، فاقد الطهورين) (الطهورية) الطهارة البالغة. (انظر:
طهارة).
(الطهورين (فاقد)) انظر: فاقد الطهورين.
(الطواف) الدوران (حول الشئ)، التجول.
(اصطلاحا) سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفاصيل وشروط محددة شرعا.
(طواف الإفاضة) طواف يوم النحر، ينصرف الحاج من منى إلى مكة، فيطوف، ويعود. وهو ركن لحج التمتع والافراد والقران. وسمي طواف الإفاضة لان الحاج أفاض (أي رجع) من منى إلى مكة.
(طواف التحية) انظر: طواف القدوم.
(طواف الحج) طواف الإفاضة (الزيارة)، وسمي طواف الحج لأنه ركن من أركان الحج، ويبطل بتركه عمدا، ويجب قضاؤه لو ترك سهوا.
(طواف الزيارة) طواف الإفاضة. وسمي طواف الزيارة لان الحاج ترك منى، وزار البيت من أجله.
(طواف القدوم) طواف يقوم به غير المكي حين يدخل مكة، فهو أشبه بركعتي التحية لمسجد، لذا سمي طواف التحية. (وهو مستحب، يجوز تركه، كما هو عند الشافعية والحنبلية، والحنفية) : طواف العمرة في حج التمتع.
(طواف النساء) بعد أن يطوف الناسك طواف الحج يسعي، ثم يطوف ثانية، وهذا الطواف الثاني هو طواف النساء. وهو واجب في الحج، تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا، وواجب أيضا في العمرة المفردة.
(إذا ترك الناسك هذا الطواف حرمت عليه النساء، حتى العقد عليهن، إن كان رجلا، وحرم عليها الرجال، إن كانت امرأة، إلى أن يفعله الحاج بنفسه أو يستنيب عنه. ولو مات قبل أن يؤديه أو يستنيب أداه عنه وليه بعد الموت لو ترك مالا.) (طواف الوداع) آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة، وهو مستحب كما هو عند المالكية لا
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 279 ... » »»
الفهرست