معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٧٠
(الطست) (انظر: طشت).
(الطسق) الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها. (فارسي معرب، وجمعه طسوق) : الخراج، أو شبه الخراج له مقدار معلوم. (انظر: خراج) : مكيال من المكاييل. (انظر:
مكيال) (الطشت) إناء الغسيل.
(الطعام) كل ما يؤكل ويشرب.
(الطعن) الوخز.
: الضرب بآلة حادة تدخل في البدن.
: القذف، التشهير.
: التشكيك، الرد.
(الطعنة) المرة (الواحدة) من الطعن.
(انظر: طعن) (الطلاق) إزالة القيد، والتخلية.
اصطلاحا: حل (إنهاء) عقد النكاح، بعبارات محددة (صيغة) وشروط محددة في المطلق، المطلقة، وكيفية الطلاق. (انظر: طلاق السنة) (الطلاق البائن) مالا يملك فيه المطلق الرجوع إلى المطلقة. وهو يشمل عددا من المطلقات: اليائسة (حيث لا عدة لها)، وغير الدخول بها، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة.
(انظر: صغيرة، مباراة، مختلعة، مدخول به، يائسة) (طلاق البدعة) الطلاق الباطل، وهو طلاق الحائض، وطلاق في طهر حصلت فيه المواقعة (الجنسية) وطلاق الثلاث دفعة واحدة، والطلاق بكناية، وعدم حضور الزوج وغيبته دون المدة المشروطة.
ويقابله طلاق السنة. (انظر:
طلاق السنة) (الطلاق البدعي) (انظر: طلاق البدعة).
(الطلاق الرجعي) الذي يملك الزوج المطلق الرجوع إلى مطلقته ما دامت في العدة، سواء رضيت أم لم ترض. ومن شروطه: أن تكون المرأة مدخولا بها، وأن لا يكون الطلاق للثلاث (مرات)، وأن لا يكون الطلاق على بذل مال.
(طلاق السنة) الطلاق الصحيح، وهو أن يطلق الرجل امرأته بعد طهر لم يجامعها فيه، أمام شاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة صيغتها " أنت طالق " أو " هي طالق ". وهو قسمان: بائن ورجعي. ويقابل طلاق السنة طلاق البدعة. (انظر: طلاق بائن، طلاق رجعي، طلاق بدعة)
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست