معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٧١
(الطلاق العدي) ما وقع تسع مرأت (ثلاثا ثلاثا ثلاثا) بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر. أي أن يطلق الزوج زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدة فيواقعها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. على ذلك يكون الطلاق العدي هو ما تحرم فيه الزوجة على زوجها تحريما أبديا لاستنفاذه العدد الشرعي لطلاق العدة (وهو تسع تطليقات) (الطلاق المحرم) أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه. (انظر: مدخول بها) (الطلاق (كناية)) انظر: كناية الطلاق.
(الطلع) ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لا يصير تمرا، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يكون فيه شئ أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به النخلة الأنثى.
(الطلق) آلام الولادة.
: غير المقيد.
(الطلقاء) جمع طليق. (انظر: طليق) : أسرى قريش يوم فتح مكة، ولم يسترقهم الرسول صلى الله عليه وآله بل أخلى سبيلهم، حيث قال لهم " اذهبوا فأنتم الطلقاء ".
(الطلقات) جمع طلقة. (انظر: طلقة) (الطلقات المرتبة) أن يطلق الرجل زوجته ثم يراجعها وهي في العدة ثم يطلقها ثانية ويراجعا فإذا طلقها ثالثا ليس له الرجوع بها حتى تنكح زوجا غيره.
(الطلقات المرسلة) أن يقول المطلق " أنت طالق ثلاثا ". (وهذا الطلاق لا يعد إلا واحدا.) (الطلقة) المرة من قول " طالق ".
: المرة الواحدة من الطلاق.
(انظر: طلاق) (الطلوعان) هما طلوع الفجر وطلوع الشمس.
(الطلى) الطلاء، الدهان.
: إزالة شعر العانة باستعمال النورة أو باستعمال ما يعرف الآن بمزيل
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست