معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٦٥
: المال الذي نزعت يد مالكه عنه، ولا ترجى عودته إليه كالمغصوب.
(الضمان) الكفالة.
: المسؤولية.
: التأمين.
: الالتزام.
: التزام رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
: التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر.
: عقد شرعي للتعهد بنفس، أو مال. وأقسامه ثلاثة: ضمان المال، الحوالة، والكفالة. (انظر: حوالة، كفالة) (ضمان معاوضة) الضمان بالمسمى في العقود الصحيحة. (انظر: عقد) (ضمان يد) ضمان المثلي بمثله، والقيمي بقيمته، كما في الغصب، والنهب، والسرقة، والاختلاس، أو التعدي، والتفريط، والاتلاف، والتسبيب وغيره. (انظر: قيمي، مثلي) (الضمن) الضمنة، المرض الملازم.
(الضمن) من أصابه مرض يلازمه ويشتد عليه وقتا بعد وقت.
(الضمير) الوجدان.
: داخلة الانسان أو باطنه.
: ما يكون في النفس، ويستحيل التحقق منه، أو الوقوف عليه.
: استعداد نفسي لادراك الخبيث والطيب من الأقوال والأفعال، والأفكار، والتفرقة بينها، واستحسان الحسن، واستقباح القبيح منها.
(الضميم) المضموم. (انظر: مضموم) (الضميمة) المضموم، المشروك، أي هي كل ما ضم إلى شئ آخر أو أشرك معه.
(الضميمة الراجحة) الضميمة المحبذة في نظر الشرع أو أن تكون مما يجر نفعا للنفس أو الغير من طريق شرعي والتي لا يضر ضمها ما لم تكن هي المقصود الأصلي أو مساوية له، كقصد النظافة (التنظيف) أو التبرد بماء الوضوء للصلاة، فتحصيل النظافة أو البرودة أمر تبعي أو ثانوي لتحصيل الطهارة للصلاة. وإن كان قصد امتثال الامر الوضوئي تبعا للتنظيف أو التبرد، أو تركب الداعي منهما معا بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي بطل الوضوء.
(انظر: راجح، نية مركبة) (الضميمة المباحة) ما ضم إلى المبيع غير المقدور على تسليمه كالعبد الآبق والطير في الهواء، فلو قال البائع " للمشتري بعتك ذلك العبد مع
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست