معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٦٣
الأنثى، كالثور على البقرة.
(الضراب (فحل)) انظر: فحل الضراب.
(الضرار) الجزاء على الضرر. (انظر:
ضرر) (الضرب) الخبط.
: الدق، القرع.
: الاعتداء أو التعذيب البدني.
اصطلاحا: انفعال الجارحة (اليد) على شئ آخر بشدة وقوة.
(انظر: جارحة) (ضرب الناقوس) الاعلان للصلاة عند النصارى. (انظر: ناقوس) (الضرب) المثل، والشكل.
: الصنف، والنوع.
: القسم.
(الضرباء) جمع ضريب. (انظر:
ضريب) (الضرة) الضراء (انظر: ضراء) : الضرع. (انظر: ضرع) : امرأة الزوج، الزوجة الأخرى للزوج.
(الضرر) الضيق.
: العلة تقعد عن عمل، مثل الجهاد وغيره.
: أن يفقد الانسان حياته أو يصاب في شئ مهم بالنسبة إليه من المال أو تتعرض صحته أو أمنه أو كرامته لعارض لا يستهين به العقلاء عادة.
(الضرس) السن الطاحنة. (انظر: سن) (الضرع) ثدي الحيوانات ذات الظلف أو الخف.
(الضرورة) الحاجة.
: المشقة، والضرر النازل مما لا مدفع له.
اصطلاحا: كل ما أدى إلى الاضطرار، كالمشقة التي لا مدفع لها، وما به حفظ النفس وغيرها، كالحاجة الشديدة إلى الماء أو الأكل. ومنها " الضرورات تبيح المحظورات ".
: عند أهل المنطق، هي البديهة، أي ما لا يحتاج إثباته إلى دليل عقلي أو حسي.
: الضرورة الشرعية، وهي المعتقد الذي لا يبذل المصدق بها التفكير فيها، كوجوب الصلاة عند المسلم. فالمقصود بعبارة الفقهاء " معلوم من الدين (الاسلام) بالضرورة "، يراد بها أن المسلم يعلم بها بداهة لكونه مسلم، ولا يتوقف عندها يطلب الدليل عليها.
(الضرورات) جمع ضرورة. (انظر:
ضرورة) (الضروري) كل ما تمس إليه الحاجة.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست