فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ١ - الصفحة ٩٧
استخفافا بحقهن). وعن طلحة بن عبيد الله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال: (يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا) فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟. فقال: (شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا). فقال:
أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها. فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق). رواه البخاري ومسلم.
مواقيت الصلاة للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (1) أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب.
وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار (2) وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين (3)).
وفي سورة الإسراء: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (4) إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (5)).
وفي سورة طه: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى (6))

(1) (موقوتا) أي منجما في أوقات محدودة، سورة النساء: 103.
(2) قال الحسن: (صلاة طرفي النهار): الفجر والعصر و (زلف الليل) قال: هما زلفتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء.
(3) سورة هود آية: 114.
(4) (دلوك الشمس) زوالها، اي أقمها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر، منتهيا إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. (وقرآن الفجر): أي وأقم قرآن الفجر: أي صلاة الفجر، (مشهودا) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
(5) الاسراء آية: 18.
(6) سورة طه آية: 12.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست