وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم، فهو حيض.
(3) لونه:
يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية:
1 - السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيضة أسود يعرف (1) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني. وقال: رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
ب - الحمرة: لأنها أصل لون الدم.
ح - الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
د - الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة (2) فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. لا تعجلن حتى ترين القصة (3) البيضاء) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:
(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر.