عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا، ولم ير عليهما شيئا.
أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير، ويرمي بالليل، ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن مالك، لحديث ابن عباس المتقدم.
وعند أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس.
الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالاجماع ويرخص للنساء، والصبيان، والضعفة، وذوي الأعذار، ورعاة الإبل: أن يرموا جمرة العقبة، من نصف ليلة النحر فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا... بالليل رواه البزار. وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.
وعن عروة قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع، حتى تأتي مكة، فتصلي بها الصبح، وكان يوما، فأحب أن ترافقه. رواه الشافعي، والبيهقي.
عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء: أنها رمت الجمرة، قلت:
إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
قال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة، وحديث أسماء، على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل.
وذكر ابن حزم أن الاذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء.