عليه وسلم، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي، عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - وهو في بطن الوادي - وهو يقول: " يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف " رواه أبو داود.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هات، القط لي " فلقطت له حصيات هي حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده قال: " بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين ". رواه أحمد، والنسائي، وسنده حسن.
وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب.
واتفقوا: على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد، أو الرصاص، ونحوهما.
وخالف في ذلك الأحناف، فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض حجرا، أو طينا، أو آجرا، أو ترابا، أو خزفا. لان الأحاديث الواردة في الرمي مطلقة.
وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول على الأفضلية، لا على التخصيص.
ورجح الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحصى، وأمر بالرمي بمثل حصى الحذف، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه.
من أين يؤخذ الحصى:
كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة، وفعله سعيد ابن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي.
وقال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت.
وهو قول عطاء وابن المنذر. لحديث ابن عباس المتقدم وفيه: " القط لي " ولم يعين مكان الالتقاط.
ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة، عند الحنفية، والشافعي