وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول - في خطبة عام حجة الوداع - " لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا " رواه الترمذي، وحسنه.
ويستثنى من ذلك النزر اليسير، الذي جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق به، دون أن تستأذنه.
فعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:
إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارضخي (1) ولا توعي (2) فيوعي الله عليك ". رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
جواز التصدق بكل المال:
يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله (3).
قال عمر: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن (4) سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أبقيت لأهلك؟ " فقلت: مثله.
وأتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أبقيت لأهلك؟ " فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شئ أبدا " رواه أبو داود، والترمذي، وصححه.
وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا صابرا غير مدين، ليس عنده من يجب الانفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط، فإنه حينئذ يكره.
فعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه.