(8) التكبير في صلاة العيدين:
صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، مع رفت اليدين مع كل تكبيرة (1). فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. ولم يصل قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجة.
وقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود والدار قطني قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما).
وهذا القول هو أرجح الأقوال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.
قال ابن عبد البر: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني. ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أول ما عمل به (2)) انتهى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكنة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (3). وروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى. والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو.