يساره حتى يرى بياض خده) - ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). وعن شماله:
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية:
يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة. وقال ابن قدامة في المغني: (وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: (التسليمتين أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا الايجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلي التسليمتان، ولان عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة) وفيما ذكرناه جمع بين الاخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الاجماع الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه. وقال النووي: مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أن يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، تعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شئ منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ويلتفت في كل تسليمة، حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح إلى أن قال:
(ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما).