(11) الاذان في أول الوقت وقبله:
الاذان يكون في أول الوقت، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. إذ أمكن التمييز بين الاذان الأول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (1) متفق عليه. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان. وروى الطحاوي والنسائي: أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا.
(12) الفصل بين الأذان والإقامة:
يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة. وقد ترجم البخاري: باب (كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير.
قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، أقام الصلاة حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
(13) من اذن فهو يقيم:
يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة.
قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم.