(9) الذكر عند الإقامة:
يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. إلا عند قوله:
قد قامت الصلاة، فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال:
قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أقامها الله وأدامها) إلا الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
(10) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن:
يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية:
1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي (1) قال (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم (2) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
2 - أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنه لم يمنعني أن أرد عليه (3) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة.
3 - أن يكون قائما مستقبل القبلة.
قال ابن المنذر: الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة، لأنه أبلغ في الاسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان. وذلك أن مؤذني رسول