فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٩٢
الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (4442) س 4: لوصام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج 4: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله (ص): " لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه " (1) رواه

(1) أخرجه أحمد 1 / 367، 2 / 234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521، والبخاري 2 / 230، ومسلم 2 / 762، برقم (1082)، وأبو داود 2 / 745، 750، برقم (2327، 2335)، والترمذي 3 / 68 - 69 برقم (684)، والنسائي 4 / 49 - 154، برقم (2172 - 2174، 2190)، وابن ماجة 1 / 528 برقم (1650)، والدارمي 2 / 4، وابن أبي شيبة 3 / 23، والبيهقي 4 / 207.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»