فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٩٠
منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله (ص) أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) (1) رواه أبو داود والدار قطني، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجا فنظرا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة لا سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحري الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة

(1) أخرجه أبو داود 2 / 756 برقم (2348)، والدارمي 1 / 4، والدار قطني 2 / 156، وابن حبان 8 / 231 برقم (3747) والحاكم 1 / 324، والبيهقي 4 / 212.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»