السؤال الأول من الفتوى رقم (882) س 1: رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان هل يجوز له الإفطار؟
ج 1: الفطر في السفر من باب الرخص تيسيرا من الله جل وعلا لعباده، ودافعا لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلا في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم (2896) س 3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان، وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة