فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٣
رمضان ويقضيه لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7652) س 2: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
ج 2: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبا.
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي (ص): " ليس من البر الصوم في السفر ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»