فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٠
السؤال الأول من الفتوى رقم (10604) س 1: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
ج 1: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي (ص): " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه "، ولقوله عليه السلام: " ليس من البر الصيام في السفر " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (9053) س: اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن

(1) أخرجه أحمد 3 / 299، 317، 319، 352، 399، 5 / 434، والبخاري 2 / 238، ومسلم 2 / 786 برقم (1115)، وأبو داود 2 / 796 برقم (2407)، والنسائي 4 / 175، 177 برقم (2255 - 2258، 2260 - 2262)، وابن ماجة 1 / 532 برقم (1664، 1665)، والدارمي 2 / 9، وابن أبي شيبة 3 / 14، وابن حبان 2 / 70 - 71، 8 / 317، 320، 321 - 322، 322 برقم (355، 3548، 3552، 3553، 3554)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 46 برقم (399)، والبيهقي 4 / 242، 243.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»