فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٨
رسول الله (ص) يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلا، فعن أنس: (كنا مع رسول الله (ص) في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي (ص): " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ") وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله (ص) إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله (ص): " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم "، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا "، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله (ص) بعد ذلك في السفر) (1) رواه

(1) أخرجه أحمد 3 / 35 - 36، ومسلم 2 / 789 برقم (1120)، وأبو داود 2 / 795 - 796 برقم (2406)، وابن أبي شيبة 12 / 330 (ببعضه)، والبيهقي 4 / 242.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»