فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢١٠
ج 6: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله (ص) على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله (ص): " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1954) س 2: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟
ج 2: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة

(١) رواه بهذا اللفظ مسلم ٢ / ٧٩٠ برقم (١١٢١)، والنسائي ٤ / ١٨٧ برقم (٢٣٠٣)، والدار قطني ٢ / ١٨٩ - ١٩٠، وابن حبان ٨ / ٣٣٢ برقم (٣٥٦٧)، وابن خزيمة ٣ / ٢٥٨ - ٢٥٩ برقم (٢٠٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / 71، والطبري في التفسير 3 / 72 برقم (2891 ت شاكر)، والطبراني 3 / 172 برقم (2980)، والبيهقي 4 / 243.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»