فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٢
المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله (ص): " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ") (1) وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: (كان رسول الله (ص) في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " (1) ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5991) س 2: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان بواسطة السفر حيث أنهم مفطرون ويقصرون الصلاة لكنهم في رمضان؟
ج 2: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار

(1) أخرجه البخاري 3 / 224، ومسلم 2 / 788 برقم (1119)، والنسائي 4 / 182 برقم (2283)، وابن أبي شيبة 3 / 14، والبيهقي 4 / 243.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»