فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٥٧
الزكاة صفيح وغيره (مواد تحت التصنيع) كما يوجد أيضا بضاعة مصنعة قابلة للبيع (غطيان) فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي الربح هو الصحيح؟ نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا.
وبالمثل: لدينا مصنع البيبسي كولا، جرت العادة أن نحتسب الزكاة على صافي أرباحه فقط، بينما توجد فيه وقت حلول الزكاة (مواد بيبسي كولا وسدادات وسكر ومواد كيماوية وغيرها) وهي المواد اللازمة للتصنيع، كما يوجد بالمصانع أيضا شراب مصنع علب وقوارير جاهز وقابل للبيع، كما يوجد أيضا بصندوق المصانع نقد، فهل تجب الزكاة على صافي الربح فقط أم تجب الزكاة على صافي الربح زائدا النقد الموجود بالصندوق والشراب الجاهز للبيع، أم تجب الزكاة على جميع ما ذكر زائدا البضائع التي تحت التصنيع من مواد بيبسي كولا وسكر وسدادات وغيرها؟ نرجو إفادتنا عما تجب فيه الزكاة ومالا تجب فيه الزكاة بالإيضاح لنعمل على الوجه الصحيح.
ج 1: تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع.
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»