فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٦٨
عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلوا ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلا الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضيا بها. فما الحكم في ذلك؟
ج 1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572) س 3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردا من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»