اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6479) س 5: عندي فلوس خمسون ألفا مثلا واشتريت بها أرضية، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض، وقد زادت قيمتها فهل عليها زكاة؟
ج 5: من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2. 5 % وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز