فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٣٧
السؤال الرابع والسادس والسابع والتاسع من الفتوى رقم (12756) س 4: أراضي مملوكة لنا وهي ما تسمى بالمرافق كالمدارس ومكاتب البريد، وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعدم رغبتهم في شرائها، أما إذا كانوا يحتاجون إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة هذه عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة؟ وفي حالة بيعها فهل تزكى لعام واحد أو لتلك السنوات الماضية؟ ولها حالتان:
أ - أن يرغبوا أخذها فيشترونها حسب السعر الذي يتفق عليه.
ب - الحالة الثانية: يبدوا رغبتهم في تركها ويعطوننا خطاب يثبت التخلي عنها ثم يقومون بأخذ موافقة الأمانة على تحويلها إلى سكن حيث يتم عرضها على من يشتريها من الناس، ونبيعها بما تيسر من الثمن.
وسبق أن حسبنا عليها زكاة من وقت الشراء إلى وقت البيع للجهة المختصة أو الأفراد، فهل إخراجنا للزكاة في خلال فترة الانتظار الإجبارية هذه شرعي؟
ج 4: إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»