فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٢٧
ج: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء؛ لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (1) وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله (ص) أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)، وبذلك قال جمهور أهل العلم، وهو الحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز زكاة العقار المؤجر السؤال الخامس من الفتوى رقم (327) س 5: لي أخ يملك أموالا كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحت له يخرج زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا

(1) سورة التوبة، الآية 103.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»