فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٣٢
ج 2: أولا: ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول.
ثانيا: الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسا على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصابا.
ثالثا: ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6012) س 2: لقد أخذت أرضا سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان، والتي تسمى الشقيق، بالتقسيط، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة، وقد دفع لي فيها مبلغ سبعين ألف
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»