فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٢٦
وتزكيها، وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها.
أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية؛ لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2782) س: الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء - كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد 12 رمضان سنة 1399 ه‍ ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبا علي في إثارة الموضوع وقال: إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة. فقلت له: يا أخي هذه عروض تجارية، فلم يقتنع وقطع المكالمة. فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر. جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»