فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٧٨
س 4: إذا كان المسلم موظفا، أو عاملا يتقاضى راتبا شهريا معينا، وليس له مصدر آخر للكسب، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لرابته الشهري، ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور، يدخره للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟
ج 4: المسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهرية ونحوها يزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة، وإذا أخرج زكاة ما لم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناويا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكى سنواتها الفتوى رقم (7472) س: أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوما مكافأة عن كل سنة خدمة،
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»