فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٧٣
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11087) س 2: ادخر مبلغا من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد. السؤال: هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج 2: تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11142) س 1: عندي حوالي ألفي جنيه مصري من عمل يدي، وليس من التجارة، وحال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا.
ج 1: تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»