فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٦٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن غديان عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (13577) س: رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره... ر 300 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك فعليه آمل إفادتنا؟
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علما أنهم مدينون من البنك وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيا.
ج: الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»