فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٧٤
ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر أي اثنان ونصف من المائة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منها مستقبلا السؤال الثاني من الفتوى رقم (2411) س 2: هل يجوز لشخص عنده أغنام وإبل وبقر ومزارع وزكاها زكاة صادقة لا غش فيها ولا زود على الحق، ثم تحصل على إعانة من الدولة أمدها الله تشجيعا له وإعانة له، هل يجوز له الحج من تلك الفلوس ويزكي منها حلاله في العام القابل أم لا.
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من أن الزكاة دفعت على الوجه المشروع، دون تحيل بها على الإعانة التي تدفعها الدولة للمنتجين، جاز لمن وصل إليه إعانة أن يحج منها وأن يزكي ماله النقدي في العام
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»