فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٧٧
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (1360) س: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟
ج: لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وإن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى مالديه من النقد ويحول عليه الحول، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض، لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ولا قياس مع النص، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2192)
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»