فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٧١
الزكاة.
ثالثا: كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول.
رابعا: الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (10604) س 2: ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة، هل فيها زكاة كل عام، أم عدم ذلك؟ كما قال في المغني: (إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل)، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية.
ج 2: تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة.
س 3: ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»