فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٦٥
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله " (1) متفق على صحته.
وأما الإجماع: فإن الأمة مجمعة على فرضيتها.
ثانيا: الأنصباء ومقدار ما يخرج:
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة.
أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب إلا في السائمة منها، وهي التي ترعى في أكثر الحول، فالإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، فتجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذي له سنتان، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع

(1) أخرجه أحمد 1 / 11، 19، 35 - 36، 48، 2 / 314، 345، 377، 423، 439، 475، 482، 502، 528، 3 / 199، 224، 295، 300، 372، 394، 5 / 246، والبخاري 1 / 11 - 12، 8 / 162، ومسلم 1 / 51 - 53، برقم (20 - 22)، والترمذي 5 / 3، 3 - 4، 439، برقم (2606 - 2607، 3341، والنسائي 6 / 4 - 7 برقم (3090 - 3095)، وابن ماجة 2 / 1295 برقم (3927 - 3929)، والدارمي 2 / 218، والدار قطني 2 / 89.
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، إبن ماجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»