السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (2214) س 1: هل صح عن النبي (ص) القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي)؟
ج 1: حديث كسر عظم الميت ككسره حيا حديث ثابت، جاء مرفوعا وموقوفا، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجة في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): " كسر عظم الميت ككسره حيا " (1) وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله: (باب كسر عظم الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجة بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى