فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١١٨
ميتا)، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي) (1) تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي).
س 3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟
ج 3: قد ثبت عن رسول الله (ص) في الصحيحين وغيرهما قوله (ص): " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " (2)، وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في

(1) موطأ الإمام مالك 1 / 238.
(2) أخرجه أحمد 5 / 37، 39، 49، والبخاري 1 / 24، 35، 2 / 191، 6 / 126، 235 - 236، 8 / 91، 186، ومسلم 3 / 1305 - 1306 برقم (1679)، وابن حبان 9 / 158، 13 / 312 - 315 برقم (3848، 5973 - 5975)، والبيهقي 5 / 10، 166، والبغوي 7 / 216 برقم (1965).
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»