فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١١٢
المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا مقابر الصالحين، أما زيارة قبر الرسول (ص) فهي من أعظم القرب)، وذلك في الصفحة (540) ج 1. سؤالي هنا جزاكم الله خيرا:
1 - ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور؟
2 - ما تفضيل قوله: بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا الصالحين، لعل هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال المقابر. هل هذا له أصل في الشريعة وفي الأثر؟
3 - ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة؟ كأن هذا القول فيه دليل شد الرحال.
ج: أولا: زيارة القبور مشروعة؛ للاتعاظ، وتذكر الآخرة، وسؤال الله المغفرة والرحمة والعافية لهم، لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من سألهم، أو أن يكشفوا عنه، أو غيره ضرا، فإن هذا شرك ولا فرق في ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين.
ثانيا: لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع؛ لأنه لم يثبت عن النبي (ص) أنه خصص يوما من الأسبوع تزار فيه القبور،
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»