فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٢٢
أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ما شابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله.
ج: أولا: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال: " كسر عظم الميت ككسره حيا "، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.
ثانيا: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي (ص) قال: " لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " (1)، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه أحمد 6 / 180، والبخاري 2 / 108، 7 / 193، والنسائي 4 / 53 برقم (1936)، والدارمي 2 / 239، وابن حبان 7 / 291 برقم (3021)، والحاكم 1 / 385، والبيهقي 4 / 75، والبغوي 5 / 386 برقم (1509).
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»