فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٢١
(ص) إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: " يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك " فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله (ص) خلعهما فرمى بهما) (1) رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز احترام الأموات الفتوى رقم (13349) س: لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتا، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لا يؤذيه أحد بالمشي عليه

(1) أخرجه أحمد 5 / 83، 84، 224، وأبو داود 3 / 555 برقم (3230)، والنسائي 4 / 96 برقم (2048)، وابن ماجة 1 / 500 برقم (1568)، وابن أبي شيبة 3 / 396، وابن حبان 7 / 442، برقم (3170)، والحاكم 1 / 373، والطيالسي (ص / 153) برقم (1124)، والبيهقي 4 / 80.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»