فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١١٣
فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة، وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
ثالثا: لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر نبي أم ولي أم غيرهما؛ لنهي النبي (ص) عن ذلك بقوله: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد (ص)، وإنما يسافر للصلاة في مسجده (ص) ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه: أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم، والدعاء لهم، ويشرع للزائر أيضا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لقول النبي (ص): " من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة " (1) ولأنه (ص)

(1) أخرجه أحمد 3 / 487، والنسائي 2 / 37 برقم (699)، وابن ماجة 1 / 453 برقم (1412)، والحاكم 3 / 12.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»