فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٧٦
الفتوى رقم (2797) س: لي عم، شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف الناس، ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئا، وكأنه طفل مولود في حركاته وتصرفاته، وحيث أنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه، مثل إطعام مسكين أو صدقة.. إلخ؟ لأنني حريص جدا على براءة ذمتي وعمل الخير له.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية.. إلخ، وأنت حريص على القيام بما يجب عليه - فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (782) س 1: هذه امرأة كبيرة السن عمرها ثمانون سنة، صارت ما تقدر تقوم من ظهرها، وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفورا، ومرة
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»