فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥١٨
لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟
ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأموات من حوادث السيارات الفتوى رقم (5997) الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»