فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٩٧
يؤتى بسعد ابن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضا أنهن صلين على النبي (ص) كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي (ص) عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7916) س 4: هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة؟
ج 4: لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات، ويشرع لها
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»