فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٨٦
يصلى عليه " (1)، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9820) س 2: كثيرا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليها، أم ترمى مع النفايات؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، وهل يسمى؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من

(1) أخرجه أحمد 4 / 248 - 249، 249، وأبو داود 3 / 523 برقم (3180)، والترمذي 3 / 341 برقم (1031)، والنسائي 4 / 56، 58 برقم (1942، 1948)، وابن ماجة 1 / 483 برقم (1507)، والحاكم 1 / 355، 363، والطيالسي (ص / 96) برقم (702)، والبيهقي 4 / 8، 25.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»