فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٩١
والصلاة. بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها، وقد ثبت أن النبي (ص) أمر عليا رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن يواريه في الأرض، ولم يأمره بغسله، ولا بتكفينه، ولم يصل عليه، بل قال له ما نصه: " اذهب فواره " (1) لما قال له علي رضي الله عنه: (إن عمك الشيخ الضال قد مات)، رواه الإمام أحمد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3204) س 3: إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا؟

(1) أخرجه أحمد 1 / 97، 103، 129 - 130، 131، وأبو داود 3 / 457 برقم (3214)، والنسائي 1 / 110، 4 / 79 - 80، برقم (190، 2006)، وعبد الرزاق 6 / 39، برقم (9935، 9936)، وابن أبي شيبة 3 / 269، 12 / 67، والطيالسي (ص / 19) برقم (120 - 122)، وابن الجارود 2 / 144 برقم (550)، والبيهقي 1 / 304، 305، 3 / 398.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»